إذا انقضت مدة الإنذار دون وفاء المستأجر بالأجرة، فإن الدفع اللاحق أثناء الخصومة لا يمحو آثار التخلف عن السداد في الوقت المحدد ولا يمنع ترتيب النتائج القانونية المترتبة عليه.
إن إرسال المستأجر مبلغاً بعد مضي مدة الإنذار وخلال سير المحاكمة ليس من شأنه إبطال المفاعيل المكتسبه الناجمه عن إهمال الدفع في الوقت المحدد.