• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال المستأجر المبلغ بعد انقضاء مدة الإنذار وأثناء الخصومة لا يزيل آثار التأخر عن الوفاء في الميعاد

إذا انقضت مدة الإنذار دون وفاء المستأجر بالأجرة، فإن الدفع اللاحق أثناء الخصومة لا يمحو آثار التخلف عن السداد في الوقت المحدد ولا يمنع ترتيب النتائج القانونية المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

إن إرسال المستأجر مبلغاً بعد مضي مدة الإنذار وخلال سير المحاكمة ليس من شأنه إبطال المفاعيل المكتسبه الناجمه عن إهمال الدفع في الوقت المحدد.