متى وقع الإفطار في رمضان ضمن مكان مباح للجمهور كالمطعم، تحقق شرط العلنية اللازم للمساءلة، ما لم تكن الواقعة في مكان خاص أو محجوب عن الرؤية على نحو يزيل العلنية.
الافطار في رمضان ضمن المطاعم يتحقق فيه شرط العلنية . المناقشة: ان المطاعم من الاماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم نقض الإفطار علنا في شهر رمضان المبارك متوفر فيها الا اذا كانت تحوي على غرف خاصة أو على أماكن مفصولة بحواجز لا يرى الساكن فيها مما يختل معه شروط العلنية