• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الضابط المجند أو الاحتياطي أثناء الخدمة لأحكام حقوق الضباط وضماناتهم، ويجوز له طلب إخلاء المأجور إذا نُقل إلى بلد يقع فيه العقار المؤجر لسكنه

إذا كان المستأجر ضابطاً مجنداً أو احتياطياً على رأس الخدمة، فإنه يتمتع بضمانات حقوق الضباط المنصوص عليها في قانون الجيش، ويجوز له عند نقله إلى بلد يوجد فيه المأجور أن يطلب إخلاءه لسكنه.

نص الاجتهاد

تطبق على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش يحق للضابط المجند أو الاحتياطي طلب إخلاء عقاره المؤجر من موظف ليسكن به في حالة نقله من بلد إلى بلده التي فيها المأجور