إذا كان المستأجر ضابطاً مجنداً أو احتياطياً على رأس الخدمة، فإنه يتمتع بضمانات حقوق الضباط المنصوص عليها في قانون الجيش، ويجوز له عند نقله إلى بلد يوجد فيه المأجور أن يطلب إخلاءه لسكنه.
تطبق على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش يحق للضابط المجند أو الاحتياطي طلب إخلاء عقاره المؤجر من موظف ليسكن به في حالة نقله من بلد إلى بلده التي فيها المأجور