• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء دعاوى العمال من الرسوم القضائية لا يشمل التأمينات والسلف ما لم يرد نص خاص

الإعفاء التشريعي من الرسوم القضائية يجب أن يُفسَّر في حدود نصّه، فلا يُوسَّع ليشمل التأمينات أو السلف إلا إذا نصّ القانون صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

إن المادة 7 من قانون العمل رقم 91 تاريخ 5/4/1959 التي أعفت من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال لا تتضمن نصاً بإعفائهم من التأمينات والسلف وفقاً لما ورد سابقاً في أحكام المادتين 130 و217 من قانون العمل السابق رقم 279 تاريخ 11/6/1946 الملغى بموجب المادة 14 من قرار إصدار القانون رقم 91 والبند الثالث من المادة 4 من قرار إصدار القانون رقم 92 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية