• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد الأجر بما يؤديه العامل فعلاً من أعمال، ويستحق أجر العمل الإضافي متى ثبت التكليف الضمني به

يُعتدّ في تقدير أجر العامل بالأعمال الفعلية التي يؤديها، ويجوز مطالبته بأجر الأعمال غير المدرجة في عقده وفقاً لأجورها المستحقة، كما يستحق أجر العمل الإضافي إذا ثبت التكليف الضمني به من طبيعة العمل وظروفه.

نص الاجتهاد

إن العبرة في تحديد مقدار الأجرة التي يستحقها العامل هي للأعمال التي يمارسها فعلاً وأن ثبوت قيام العامل بأعمال غير الأعمال المدرجة في العقد يبيح له المطالبة بما حدد لها من أجور وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان قيام العامل بالعمل الاضافي وثبوت التكليف الضمني بالعمل به المستخلص من طبيعة العمل وظروفه يخوله المطالبة بأجور العمل الاضافي على نسبة ماكان يتقاضاه من أجر