• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتفريق بسبب ادعاء التزاني على شريك الزوجة قبل التحقق من الدعوى ومحاولة الإصلاح بين الزوجين

يتعيّن على المحكمة عند التمسك بدعوى التزاني المتصلة بشريك الزوجة أن تتحقق من الوقائع والدفع المثار، وأن تستنفد محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار حكم التفريق؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومعيباً.

نص الاجتهاد

أثر ادعاء الزوج على شريك زوجته بالتزاني على دعوى التفريق المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 27/12/1961 ان الطاعن عندما ابرز خصمه بيان النيابة بتحريك دعوى التزاني قال أنه لم يقم الدعوى على زوجته بالتزاني بل اقامها على الرجل الذي دخل بيته وطلب الزام زوجته بالمتابعة وكان القاضي لم يحقق في دفعه هذا ولم يلحظ ان قرار منع المحاكمة ليس له قوة القضية المقضية ولا تثبت به البراءة ، كما يلحظ الشرط الثاني الوارد في البند الثاني من المادة 112 أحوال وهو ثبوت عجز القاضي عن الاصلاح بين الزوجين فلم يكلف الطرفين بالصلح ويحاول الاصلاح ويسعى اليه كان حكمه سابقا أوانه