إذا أجاز النص القضائي أو التشريعي تسليم الحدث إلى شخص معين، جاز للمحكمة أن تشترط على هذا الشخص تقديم كفالة احتياطية ضماناً لحسن التنفيذ وحمايةً لمصلحة الحدث.
يمكن للمحكمة أن تطلب من الشخص المسلم اليه الحدث تأدية كفالة احتياطية المناقشة: آن اطلاق القول بان قانون الأحداث لم ينص على الكفالة الاحتياطية مخالف لصراحة المادة 11 ف 2 ومآلها يمكن للمحكمة أن تطلب من الشخص المسلم اليه الحدث تأدية كفالة احتياطية لمدة. فانه من الاجدر حصر المبدأ بما تضمنه القانون من نص على تدبير الحماية سكت فيه عن تدابير التأديب مما يدل وقد اجازها في قانون العقوبات عموما وحصرها في تدابير الحماية على انه استبعدها من مجال تدابير التأديب التي تقوم على اخراج الحدث من ولاية ذويه الى ولاية الدولة التي يتكفلها عنه معهد اصلاحي تعينه المحكمة