• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطبق وقف التنفيذ على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث

وقف التنفيذ لا يطبق إلا على العقوبات التي يجيز القانون وقف تنفيذها، ولا يمتد إلى تدابير الإصلاح المقررة على الحدث.

نص الاجتهاد

وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الاصلاح المفروضة على الحدث المناقشة: إن وجوب منع وقف التنفيذ من غير تجزئة بين التدبير الاصلاحي والغرامة المحكوم بهما فالمبدأ برمته ومن اساسه غير وارد في قانون الاحداث ذلك لان قانون العقوبات قد نص في الفقرة 1 من المادة 198 عقوبات على أن للقاضي عند الحكم بعقوبة جنحية او تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم تسبق عقوبة معينة بحق المحكوم عليه وهذا النص مفاده الصريح انما يتعلق بالعقوبات الجنحية والتكديرية تلك العقوبات التي عددها المشترع في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات وليس منها تدابير الاصلاح التي صنفها المشترع (الأحكام الجزائية) دون ایرادها في فصل العقوبات وذلك ظاهرة فيه حكمة المشترع الذي قدر أن الحكم يوقف التنفيذ يجعل شبح العقوبة ماثلا امام اعين المحكوم بذكره بالنهج المستقيم اذا كان من البالغين اما الأحداث فلم ير تشميلهم بهذا الصفح المعلق