• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح

لا تقوم نية القتل العمد أو الشروع فيه إلا إذا ثبت أن الجاني فكّر في فعله، وقدّر عواقبه، وصمّم عليه بعد فترة تسمح بزوال الانفعال، ثم أقدم عليه وهو هادئ النفس؛ أما الفعل الواقع تحت وطأة الغضب فلا يكفي وحده لإثبات العمد.

نص الاجتهاد

إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح، وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيىء أسبابه، بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال، ثم يقدم عليه هادىء النفس مطمئن البال المناقشة: إن العمد عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه ولا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح، وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه وبتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيىء أسبابه، بعد أن يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال، ثم يقدم عليه هادىء النفس مطمئن البال. فإذا لم يتيسر لديه التدبير والتكفير وارتكب الجرم تحت تأثير الغضب والهياج فلا يكون ركن العمد متوفراً. وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء في سورية ومصر. وظاهر من ذلك أن العبرة في توافر العمد ليست بمضي الزمن لذاته بين الخاطر الذي أوحى بالجريمة وبين وقوعها بصرف النظر عن طوله أو قصره، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبير. وكان الطاعن قد صرح في إفادته أمام قاضي الصلح بأن أعصابه لم تحتمل صبراً مما يدل على أنه حتى إقادمه على القتل كانت سورة الغضب لا زالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادىء المطمئن.