الإذن الصادر من المؤجر بالتأجير ينفي وصف المخالفة ولا ينهض سبباً للإخلاء، والتفويض الخاص بالتأجير في عقد الإيجار يُعدّ وكالةً بالتأجير تنشئ للمستأجر من الباطن أو الثاني حقوقاً مستقلة قبل المالك ضمن حدود هذا التفويض.
تدل نصوص قوانين الإيجار المتعاقبة على أن الإيجار المستند إلى أذن المؤجر لا يكون سبباً للإخلاء. وإذا كان سند الإيجار تضمن تفويضاً خاصاً للمستأجر الأول بإيجار كامل المأجور للغير , اعتبر هذا التفويض بحكم الوكالة بالتأجير الذي يصبح معه المستأجر الثاني متمتعاً بحقوق المستأجر الأول دون أن يؤثر عليه ما يجري بين هذا المستأجر وبين المالك من اتفاقات .