• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المطاعم من الأماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم

تتحقق علنية الفعل الجرمي في الأماكن المفتوحة للجمهور ومنها المطاعم، ما لم توجد خصوصية مكانية تمنع الرؤية أو تحصر الفعل في مكان منفصل غير مكشوف للعموم.

نص الاجتهاد

إن المطاعم من الأماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم نقض الإفطار علناً في شهر رمضان المبارك متوفر فيها إلا إذا كانت تحوي على غرف خاصة أو على أماكن مفصولة بحواجز لا يرى الساكن فيها مما يختل معه شروط العلنية