تتحقق علنية الفعل الجرمي في الأماكن المفتوحة للجمهور ومنها المطاعم، ما لم توجد خصوصية مكانية تمنع الرؤية أو تحصر الفعل في مكان منفصل غير مكشوف للعموم.
إن المطاعم من الأماكن المباح للجمهور ارتيادها ولذا فالعلنية المنوه عنها في المادة 208 عقوبات في معرض ارتكاب جرم نقض الإفطار علناً في شهر رمضان المبارك متوفر فيها إلا إذا كانت تحوي على غرف خاصة أو على أماكن مفصولة بحواجز لا يرى الساكن فيها مما يختل معه شروط العلنية