• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرائم الحشيش من نوع الجناية لان عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات هي جنائية مرادفة للاعتقال وقد نصت المادة 248 عقوبات على رفع

إذا كانت عقوبة جريمة الحشيش في قانون المخدرات معادلة للاعتقال، فإنها تُكيف كجناية، وعند التكرار ينصرف أثر المادة 248 إلى العقوبة السالبة للحرية فقط، ولا يجوز رفع الغرامة تبعاً للتكرار ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

ان جرائم الحشيش من نوع الجناية لان عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات هي جنائية مرادفة للاعتقال وقد نصت المادة 248 عقوبات على رفع الاعتقال الى أقصاه وحتى ضعفيه في حالة التكرار ومعنى ذلك ان الغرامة تبقى بدون زيادة . المناقشة: لما كانت المحكمة قد انتهت بقرارها المطعون فيه الى تجريم الطاعن بجناية تعاطي الحشيش ووضعه في سجن الاعتقال ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقا للمادة ٣٧ من قانون المخدرات المؤرخ ا ١٩٦٠/٦/٥ رقم /۱۸۲/ ورفع العقوبة الى خمس عشرة سنة وتغريمه ثلاثين الف ليرة سورية وفقا للمادة ٢٤٨ من قانون العقوبات باعتباره من المكررين وتنزيلها بعد ذلك للأسباب المخففة الى سبع سنوات ونصف والغرامة الى / ١٥٠٠٠ ليرة سورية. ولما كان الاجتهاد القضائي قد استمر على اعتبار جرائم الحشيش من نوع الجناية لان عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات عقوبة جنائية مرادفة للاعتقال وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأدلتها وناقشت القضية من جميع وجوهها وردت على الدفاع ردا سائغا وكانت المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات قد نصت على رفع الاعتقال الى اقصاه وحتى ضعفيه في حالة التكرار ومؤدى ذلك أن الغرامة تبقى بدون زيادة وقد أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله حينما ذهبت الى رفع الغرامة الى اقصاها مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا