إذا أجاز قانون الأصول الجزائية لقاضي الإحالة نشر الدعوى من كافة وجوهها، جاز له أن يوسع التحقيق والنظر في عناصرها جميعاً ثم يصدر القرار الذي يراه مقتضياً وفق ما يثبت لديه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ سلطة قاضي الاحالة بنشر الدعوى. إن أحكام المادتين 146 و156 من الأصول الجزائية تجيز لقاضي الاحالة أن ينشر الدعوى لديه من كافة وجوهها ويصدر القرار المقتضى حسبما يتراءى له.