لقاضي الإحالة سلطة تقدير الوصف الجرمي الصحيح للدعوى عند إحالتها، ولا يتقيد بالوصف الذي انتهى إليه التحقيق الابتدائي.
تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – وصف جرمي سلطه قاضي الإحاله في نشر الدعوى. قرار رقم * (ج4455ق1004ت 4/4/1963).