• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة يملك سلطة تعديل الوصف الجرمي عند النظر في الدعوى

لقاضي الإحالة سلطة تقدير الوصف الجرمي الصحيح للدعوى عند إحالتها، ولا يتقيد بالوصف الذي انتهى إليه التحقيق الابتدائي.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – وصف جرمي سلطه قاضي الإحاله في نشر الدعوى. قرار رقم * (ج4455ق1004ت 4/4/1963).