في القسمة القضائية، إذا تعذّر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، جاز تجنيب حصة كل شريك بإعطائه جزءاً من العقار المشترك بنسبة سهامه، مع التعويض بمعدل نقدي عند الحاجة، تحقيقاً لمعادلة الحصص.
ان المقصود بالتجنيب في القسمة القضائية ليس تكتيل حصص الشركاء بضمن بعضها الى بعض وانما هو ما نصت عليه المادة 791 مدني من انه اذا لم يكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب فيجوز تجنيب حصة كل من الشركاء بحيث يعطى جوءا من العقار المشترك بنسبة حصته من السهام والتعويض بمعدل نقدي حين الاقتضاء لتأمين العدالة في اعطاء كل شريك ما يعادل حصته من العقار حسب سهامه .