العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام مع فرد، متى كان الغرض منه تسيير مرفق عام وكان متضمناً التزامات مرتبطة بهذا الغرض، يُكيَّف عقداً إدارياً وتنعقد ولاية مجلس الدولة بنزاعاته.
ان العقد الجاري بين البلدية واحد الأفراد والمتضمن تعهده بالدراسة المدة المتفق عليها والعمل لمصلحة البلدية مدة تعادل ضعف المدة، إنما هو عقد إداري لأنه معقود مع شخص اعتباري من أشخاص القانون العام من أجل تسيير مرفق عام إن مجلس الدولة هو صاحب الولاية في الفصل بالنزاع الناشب حول تنفيذ العقد الإداري