إذا قُدِّم الحكم الشرعي لتصحيح قيدٍ في الأحوال المدنية بعد المدة القانونية المحددة، فلا يكتفى بتسجيله لدى أمانة السجل المدني، بل يشترط صدور قرار من قاضي الصلح المختص.
تسجيل الأحكام الشرعية في سجلات الأحوال المدنية بعد المدة المحددة لا يتم إلا بقرار من قاضي الصلح. المناقشة: لئن اوجبت المادة 540 من أصول المحاكمات اعتماد احكام المحاكم الشرعية في تصحيح قيود الأحوال المدنية عندما تقدم الى امين السجل المدني ضمن الخمسة عشر يوما الا ان تسجيل الاحكام المقدمة بعد مضي هذه المدة في سجلات الأحوال المدنية لايتم الا بقرار من قاضي صلح المنطقة .