• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على التكليف الإضافي بضريبة الدخل أمام لجنة فرض الضريبة يعد مخاصمة في أصل الحق ويمنع الاحتجاج بالتقادم في دعوى منع المعارضة

إذا اختار المكلف منازعة التكليف الإضافي أمام لجنة فرض الضريبة في مقدار الضريبة أو أصل استحقاقها، عدّ ذلك بحثاً في أصل الحق يترتب عليه ما يترتب على المخاصمة في الموضوع، ولا يبقى له أن يدفع لاحقاً بسقوط التكليف بالتقادم في دعوى منع المعارضة ما دام لم يتمسك به في موضعه ولم يثبت انقضاء المدة المسقطة وفق...

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على التكليف الإضافي بضريبة الدخل امام لجنة فرض الضريبة يعتبر من قبيل المخاصمة في اصل الحق ويحول دون التمسك بالتقادم امام القضاء في دعوى منع المعارضة بهذا التكليف . المناقشة: تقدم وكيل الشركة المدعية طاهر اخوان الى المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٢/٤/٩ ادعى فيه أن مالية دمشق أنذرت موكلته بوجوب دفع مبلغ / ٨٧٦٥٤٧/ ليرة سورية لقاء ضريبة دخل أرباح عن سنة ١٩٥٥ بموجب الانذار رقم ٤٩٦٠٣٩ وتاريخ ١٩٦١/١٠/١٥ وبما أن هذه الضريبة تلاشت بالتقادم لذلك قدم يطلب وقف تنفيذ تحصيل الضريبة المشار ايها ثم الحكم على الجهة المدعى عليها وزارة الخزانة من معارضة الشركة المدعية بها وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦٢/٦/٣٦ برد الدعوى وابطال قرار وقف التحصيل ولما لم تقتنع الجهة المدعية بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف أن القانون يخول الدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ في التكليف بسند تحقق اضافي وذلك لغاية السنة الخامسة التي تلي السنة التي يعود اليها التكليف وان الشركة المدعية صرحت بتاريخ ١٩٥٥/٥/١ عن أرباح تعود لعام ١٩٥٤ مقدارها / ٨٦٤٩٨٥/ ليرة سورية فكلفت عنها بمبلغ / ٤٧٤,٥٣ / ليرة سورية ثم تبين لشعبة ضريبة الدخل أن هناك خطأ في التكليف فتداركت هذا النقص بتكليف اضافي رقم ۳۰۹۲ بلغ الى الشركة المستأنفة بتاريخ ١٩٦٠/٩/١٩ وبما أن التكليف في الدعوى الحاضرة جرى في عام ١٩٥٥ وبما أن الدوائر المالية تداركت النقص بسند تحقق اضافي ضمن مدة الخمس سنوات المشار اليها مما يجعل التقادم غير متوفر في هذه الدعوى وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف من حيث أن الاسباب التي تعتمدها الجهة الطاعنة تلخص بما يلي:1. ان التقادم المالي يبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة وليس من تاريخ ايداع الجداول للتحصيل حتى لا تتمكن دوائر المالية من تأخير سريان التقادم الى ما تشاء 2. ان التكليف المسمى اضافيا ليس من باب السهو أو الخطأ كما تريد المالية وصفه والخزانة لم تشر في انذارها الى أنه تكليف بسهو أو خطأ وعلى كل فان التكليف الاضافي لا يمكن أن يكون له كيان قانوني مستقل عن الضريبة أو الحق الناجم عنه كما وانه لا يمكن أن ينتج أثر ما دامت الضريبة نفسها لعام ٩٥٤ تحقق ٩٥٥ قد تلاشت بتاريخ ٥٩/١٢/١ أي قبل الانذار المرسل بتاريخ ١٩٦١/١١/١٥. 3. ان اعتماد الحكم على الفقرة /ب/ من المادة / ٦١ من ملاك ٦١/ وزارة المالية غير وارد لان هذا النص لا يجوز أن يؤدي الى ابطال حكم قانوني وجعل الضريبة الاساسية تتقادم بتاريخ ١٩٦١/٢٢/٣١ بدلا من تقادمها في ٩٥٩/١٢/٣١ اذ أن التحديد في مدة التقادم المنصوص عليه في القانون رقم ۱۰۹ لعام ۱۹۵۸ لا يمكن أن يشمل التكاليف التي صدرت في ظل القانون السابق. في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أنه يبين من الاوراق أن الجهة الطاعنة الخاضعة لضريبة الارباح التجارية عن عام ١٩٥٤ كلفت عن هذه السنة بضريبة أولية جرى تحقيقها على أساس البيان الذي قدمته بمقدار الارباح ثم كلفت بضريبة اضافية فاعترضت الى لجنة فرض الضريبة التي أصدرت قرارها بتاريخ ٩٦١/٦/٨ باعتبار الضريبة الواجبة هي / ٨٧٦٥,٤٧/ ليرة ورية وصدر قرار المحافظ بتثبيت الضريبة بتاريخ ٩٦١/٧/١ فتقدمت الجهة المكلفة بدعوى الى المحكمة الابتدائية تطلب فيها منع المعارضة بالمبلغ بدعوى سقوطه بالتقادم. ومن حيث أن الطاعنة عندما أبلغت بالتكليف الاضافي لم تطالب أمام القضاء بمنع المعارضة بهذا التكليف بسقوط الضريبة بالتقادم وانما اعترضت على مقدار هذا التكليف أمام لجنة فرض الضريبة فأصدرت هذه اللجنة قرارها بتعديل التكليف المعترض عليه ومن حيث أن الدفع بالتقادم هو من الامور المتروكة لصاحب الحق له أن يحتج به أو أن يتنازل عن التمسك به. ومن حيث أن الطاعنة التي تقدمت الى لجنة إعادة النظر بطلب طي الضريبة الاضافية لم تتمسك بالتقادم بل خاصمت في أصل الحق بصورة تجعلها ملزمة بالآثار القانونية الناجمة عن البحث في مقدار الحق. ومن حيث أن القرارات التي تصدرها اللجان الادارية المذكورة ذات الاختصاص القضائي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة بما فيها القضاء الاداري بمقتضى حكم المادة /٣٥/ من المرسوم الاشتراعي رقم / ٨٥/ المتعلق بضريبة الدخل ومن حيث أنه لم يمض على القرار الصادر عن اللجنة أي تقادم مسقط للحق في استيفاء الضريبة فانه يترتب رفض الدعوى المقامة بطلب اسقاط التكليف بالتقادم. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رفض هذه الدعوى لعلة عدم شمول التكليف بالتقادم يكون بحسب النتيجة سليما فانه يتعين رفض الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن