• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجاز القانون الطعن بقرار الإحالة أمام محكمة الجنحةفي حالين فقط اولهما حينما يفصل القرار في موضوع الاختصاص في حالة الاختلاف عليه وثانيهما

قرار الإحالة لا يقبل الطعن إلا استثناءً وفي حدود ضيقة، وذلك فقط إذا تناول الفصل في الاختصاص عند النزاع عليه، أو إذا حسم مسائل خارجة عن سلطة محكمة الأساس في التعديل؛ أما ما يدخل في صلب توصيف الجرم وصفته فلا يُعد فصلاً في الاختصاص ويظل قابلاً للتعديل أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

اجاز القانون الطعن بقرار الإحالة أمام محكمة الجنحةفي حالين فقط اولهما حينما يفصل القرار في موضوع الاختصاص في حالة الاختلاف عليه وثانيهما حينما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلهما المناقشة: آن قرار الإحالة أمام محكمة الجنحة لا يسوغ الطعن فيه بطريق النقض الا على نطاق ضيق لان الظنين لا مصلحة له في هذا الطعن طالما يبقى المجال واسعا أمامه للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة فانه لا مصلحة لها في ذلك ايضا ولها أن تطلب ما تشاء امام محكمة الجنح ولكن القانون اجاز الطعن في حالين فقط اولهما حينما يفصل القرار في موضوع الاختصاص في حالة الاختلاف عليه وثانيهما حينما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلهما اما اذا بحث القاضي في صفة الجرم فهو داخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلا في الاختصاص نفسه لان تعيين هذه الصفة مما تملك محكمة الاساس تعديله حتى بعد عرض الأمر على محكمة النقض فلو انهم قاضي الإحالة أحدا بجناية القتل قصدا وصدق هذا الاتهام من قبل محكمة النقض فان محكمة الجنايات تملك حق البراءة او تعديل صفة الجرم الى الجنحة واعتبار القتل خطأ حسبما تطمئن اليه من نتيجة التحقيق الجاري لديهما