لا يُعمل بالظرف المشدد لسرقة الطريق العام إلا إذا اتجهت نية الفاعل ابتداءً إلى ارتكاب السرقة في الطريق العام؛ أما إذا كانت الخطة الأصلية منصرفة إلى السرقة في مكان بعيد عن الطرق العامة، فلا ينطبق هذا التشديد ولو وقع أثناء التنفيذ عنفٌ ضد المجني عليه.
اذا ثبت ان إرادة المحكوم عليهم النهائية قد استقرت في المدينة على سرقة السيارة وانهما خرجا بصاحبها نحو الصحراء من اجل تحقيق الهدف الجرمي الذي رميا اليه وكانت نية المحكوم عليهما وهي عنصر الجريمة المعنوي لم تتجه الى ارتكاب جرم السرقة في الطريق العام الذي جعل المشترع الاقدام عليه ظرفا مشددا للعقاب بغية تأمين سير المواصلات في البلاد وادخال الطمأنينة الى قلوب الذين يسلكون الطرق العامة بل اتجهت من اول الامر الى انتهاك حرمة القانون بايقاع السرقة في الصحراء بعيدا عن الاماكم المسلوكة حتى وعن الطرق العامة المناقشة: اذا كانت الوقائع تؤكد أن ارادة المحكوم عليهم النهائية قد استقرت في المدينة على سرقة السيارة وأنهما خرجا بصاحبها نحو الصحراء من أجل تحقيق الهدف الجرمي الذي رميا اليه وكانت نية المحكوم عليهما وهي عنصر الجريمة المعنوي لم تتجه الى ارتکاب جرم السرقة في الطريق العام الذي جعل المشترع الإقدام علیه ظرفا مشددا للعقاب بغية تأمين سير الموصلات في البلاد وادخال الطمأنينة إلى قلوب الذين يسلكون الطرق العامة بل اتجهت من أول الأمر إلى انتهاك حرمة القانون بايقاع السرقة في الصحراء بعيدة عن الأماكن المسلوكة حتى وعن الطرق العامة وكان سير المحكوم عليهما في تنفيذ ارادتها على الوجه المذكور ثم استعمالهما العنف مع السائق والقائه في الصحراء فانه يجعل الجرم مستحقا العقاب المبين في الفقرة الثانية من المادة 634 عقوبات