• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تصحيح الخطأ في تدوين واقعة الزواج إلا بحكم قضائي

تصحيح الخطأ المادي أو القانوني الواقع في تدوين واقعة الزواج لا يكون إلا بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

لا بد من حكم لتصحيح الخطأ في تدوين واقعة الزواج