لا يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا إلا إذا بلغ حدّ الفحش والخروج الواضح عمّا يقع فيه المهني المعتاد، أما الخطأ في تفسير النصوص القابلة للتأويل أو في تقدير الوقائع أو في استخلاص نتائجها القانونية، وكذلك الخطأ في تقرير المبدأ الاجتهادي، فلا يرقى بذاته إلى هذا الوصف.
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص القانونية التي تحتمل التأويل أو الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها. إن الخطأ في تقرير المبدأ عن طريق الاجتهاد يعتبر من أنواع الأخطاء العادية