إذا وقع خطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية ثم دُوّنت الواقعة على أساسها في سجلات الأحوال المدنية، فإن هذا القيد يصبح رسمياً ولا يجوز تعديله أو تصحيحه إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة.
الخطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية وتدوين ذلك في سجلاتها يستلزم إصدار قرار قضائي بالتصحيح. المناقشة: لما كان الخطأ او السهو الواقع في تحرير الصورة المرسلة عن وثيقة عقد الزواج أيا كان سببه ومرجعه فانه انتهى فعلا الى تدوين واقعــــه الزواج في سجلات الاحوال المدنية حسبما وردت وأصبح ذلك القيد المعتمد الرسمي المعول عليه بمقتضى المادتين 39 و 40 وما بعدهما من قانون الاحوال المدنية رقم 376 فلا يجوز اجراء أي تصحيح أو تعديل فيه الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي جرى فيها القيد فيكون الحكم المطعون فيه المتضمن رد الدعوى لعله ان هذا الخطأ لا يستلزم اصدار قرار بالتصحيح في غير محله والطعن وارد عليه