إذا وُجدت أنظمة خاصة بالمؤسسة العامة تنظم شؤون مستخدميها وعمالها، جاز للعامل أن يتمسك بتلك الأنظمة أو بأحكام قانون العمل، ويُعمل بما هو أكثر نفعاً له.
ان أنظمة المؤسسات العامة المتعلقة بمستخدميها وعمالها تعتبر بحكم الأنظمة المنوه بها في قانون العمل ويجوز للعامل ان يستفيد منها او من احكام قانون العمل اذا كانت اكثر فائدة ونفقا لهم من تلك الأنظمة .