• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اختصاص اللجان الخاصه للفصل في الخلافات الناشئه بين أرباب العمل والعمال الزراعيين (الماده 72 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية) لا يشمل

الاختصاص النوعي للجان الخاصة في الخلافات الزراعية يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يشمل المنازعات التي يكون أحد أطرافها مالكاً شريكاً على الشيوع في الأرض ما لم تتحقق صفة ربّ العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

إن اختصاص اللجان الخاصه للفصل في الخلافات الناشئه بين أرباب العمل والعمال الزراعيين (الماده 72 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية) لا يشمل الملاك الشريك على الشيوع في الأرض