الاختصاص النوعي للجان الخاصة في الخلافات الزراعية يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يشمل المنازعات التي يكون أحد أطرافها مالكاً شريكاً على الشيوع في الأرض ما لم تتحقق صفة ربّ العمل الزراعي.
إن اختصاص اللجان الخاصه للفصل في الخلافات الناشئه بين أرباب العمل والعمال الزراعيين (الماده 72 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية) لا يشمل الملاك الشريك على الشيوع في الأرض