• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة لا تُقبل إلا إذا قام الغصب أو وضع اليد غير المشروع، ويجوز للشريك أن يطلبها على شريكه إذا تعرضت حيازته أو أضرّ بالمصلحة المشتركة

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة قيام غصبٍ أو وضع يدٍ غير مشروع على العقار، ولا يُبحث فيها أصل الحق. وفي المال المشاع، لا تُقبل الدعوى بين الشركاء إلا إذا تعرّض أحدهم لحيازة الآخر أو أتى فعلاً يضر بالمصلحة المشتركة.

نص الاجتهاد

لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار وعليه فإن حق احد الشركاء بإقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركةفي دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار المناقشة: في الموضوع: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1 – من المتفق عليه أن دعوى الحيازة لا تقوم على أساس المطالبة بأصل الحق ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوته أو نفيه وأنه في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون تنفيذ بالشروط المنصوص عليها بالمواد 65 و68 من قانون أصول المحاكمات. وقد كلفتنا محكمة الموضوع بإثبات الدعوى فأوضحنا أن وضع يد الجهة المدعى عليها بدون سبب مشروع على العقار يجعلها غاصبة له وأن عليها إثبات وجود سبب مشروع لحيازتها. هذا وإن الطاعن قام بإثبات سبق الحيازة بالبينة الشخصية فكان على القاضي أن يحكم برد الحيازة إليه، ويبقى للطرفين إقامة الدعوى بأصل الحق والمطالبة بالتكاليف المتعلقة باتمام البناء بعد تطبيق النصوص المتعلقة بالبناء على أرض الغير وما إذا كان بنية حسنة أم لا. 2 – إن القاضي رد الدعوى لسبب أن الطاعن يملك حصة شائعة في العقار وإنه لم يثبت وجود قسمة رضائية أو تحاصص فيه بين الشركاء مع أن البحث في ذلك لا يكون له مجال في دعوى استرداد الحيازة ولا يشترط إقامة الدعوى بالحيازة من مالك مستقل. 3 – إن شروط دعوى الحيازة متوفرة في هذه الدعوى حتى ولو لم يكن بيد المدعي الطاعن سند تمليك. فعن مجمل هذه الأسباب: من حيث أن هذه الدعوى مقامة بطلب استرداد الحيازة. ومن حيث أنه ولئن كانت المادة 69 من قانون أصول المحاكمات تخول صاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير أن يقيم الدعوى باسترداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة غير أنه لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.ومن حيث أن حق أحد الشركاء بإقامة الدعوى باسترداد الحيازة على الشريك في المال المشترك يكون في محله في حالة ما إذا كان الشريك المدعى عليه تعرض لحيازة المدعي أو قام بإجراء من شأنه الاضرار بالمصلحة المشتركة كما لو استأثر وحده بالانتفاع بالمال المشترك أو قيد بغير حق انتفاع الشريك الآخر مثلاً. ومن حيث تبين أن القاضي أصدر حكمه المطعون فيه برد دعوى المدعي الطاعن تأسيساً على ما خلاصته أن الدار المطالب باسترداد حيازتها منشأة على قسم من العقار وأن المدعي يملك حصة شائعة قدرها 472 / 129 / 2400 سهماً وأنه يصرح بأنه اختص بمساحة معينة من العقار المذكور تعادل حصته منه ويذكر أنه باشر ببناء الدار إلا أن الجهة المدعى عليها وضعت يدها على البناء وأكملته وأشغلته وأن المدعي لم يكن يحوز الدار المذكورة وحيازته تكون مقتصرة على الأرض القائم عليها البناء وأنه لم يثبت وجود قسمة رضائية أو تحاصص في العقار فيما بين الشركاء وأن كونه يملك حصة شائعة لا يجعله مالكاً لحصة معينة وأن بقية الدفوع تتعلق بأساس الحق. ومن حيث أن ما ذهب إليه القاضي في تعليل حكمه الذي يستفاد منه أنه لم تتوفر لديه شروط دعوى استرداد الحيازة لا يجافي الوقائع والأدلة في هذه الدعوى ولا يخالف أحكام القانون فلا ينال منه ما ورد في أسباب الطعن. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن موضوعاً.