تقدير الشهادة والاطمئنان إليها من سلطة قاضي الموضوع، فيجوز له الاعتماد على شهادة شاهد واحد إذا وجدها مقنعة. أما تقرير الخبير فللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه، لكن إن طرحتْه وجب أن تُبيّن أسباب ذلك تعليلاً سائغاً.
إن لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهادات ولها أن تأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها الأخذ برأي الخبير أو عدمه مع وجوب التعليل في هذه الحالة الثانية وذلك بمقتضى المادتين 62 و 155 من قانون البينات