• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون لا يشترط أن يكون العقار المعتدى عليه في جريمة اغتصاب العقار في يد من يحمل سنداً سنداً رسمياً بالملكية

قيام جريمة اغتصاب العقار يتحقق بالاعتداء على عقار في حيازة أو تصرف غير من يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف، ولا يعفي المعتدي مجرد ادعاء الملكية أو الشراكة ما لم يثبت صحة هذا الادعاء بدليل معتبر.

نص الاجتهاد

القانون لا يشترط أن يكون العقار المعتدى عليه في جريمة اغتصاب العقار في يد من يحمل سنداً سنداً رسمياً بالملكية المناقشة: إن المادة 723 عقوبات تعاقب من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره. ويستفاد من هذا النص أنه يشمل المعتدي على عقار بيد غيره وهو لا يحمل سنداً. وينتج منه أن عدم مسؤولية المعتدي تكون في حالة حمل الفاعل سنداً وأنه لا ينجو من العقوبة إذا كان العقار المعتدى عليه في تصرف ويد من لا يحمل سنداً. ولا يمكن ردع المعتدين على عقار تحت تصرف غيرهم وإيقافهم عند حدهم الطبيعي إلا بهذه الصورة المنطبقة على أحكام القانون بثبوت التصرف أولاً وثبوت الاعتداء ثانياً وإلا لاستطاع التخلص من العقوبة القانونية على كل معتد يدعي وجود حصة له أو اشتراك في المال المعتدى عليه على اختلاف نوعه ولو كان الثابت للمحكمة غير ذلك. وعند وجود ما يدعو للاشتباه بصحة دعوى المعتدى عليه يصار إلى عدها دعوى معترضة مانعة من البت في الدعوى نتيجة دعوى إثبات الملكية التي ينبغي أن تقام لدى المرجع المختص على حدة وذلك كي لا تكون الدعوى قائمة على الإيهام المقصود منه التخلص من العقوبة. وإن ما ذكر يؤدي للقول بان مجرد ادعاء السارق أن المال المسروق هو له أو هو ذا شراكة به على وجه معين لا يكفي ما لم يتأيد قوله بما يفيد صحته. فإذا ظهر كذبه نتيجة التحقيق، ينظر إلى العمل الذي قام به فإذا كان واقعاً بصورة السرقة عد سارقاً ولو كان شريكاً ما دام أن الغاية من عمله هو سرقة حصة شريكه التي هو أجنبي عنها. وإذا كان واقعاً بصورة استيفاء الحق بالذات على الوجه المبين في المادة 419 عقوبات قضي عليه بالعقوبة المحددة في هذه المادة.