يجوز توحيد الدعاوى إذا اتحد محلّها العقار ذاته وكانت الوقائع والطلبات مترابطة اتصالاً وثيقاً، كما يتعيّن على المحكمة أن تُعلّل صراحةً عدم الأخذ بتقرير الخبير متى عدلت عنه.
يجوز توحيد دعوى طلب فسخ التمليك لعلة إدخال مساحة فيه مع دعوى طلب إزالة تجاوز تتعلق بنفس الأرض. يجب على القاضي عند عدم أخذه برأي الخبير تعليل ذلك