• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توحيد دعوى فسخ التمليك لزيادة المساحة مع دعوى إزالة التجاوز إذا تعلقتا بالعقار ذاته، وعلى المحكمة تعليل عدم الأخذ برأي الخبير

يجوز توحيد الدعاوى إذا اتحد محلّها العقار ذاته وكانت الوقائع والطلبات مترابطة اتصالاً وثيقاً، كما يتعيّن على المحكمة أن تُعلّل صراحةً عدم الأخذ بتقرير الخبير متى عدلت عنه.

نص الاجتهاد

يجوز توحيد دعوى طلب فسخ التمليك لعلة إدخال مساحة فيه مع دعوى طلب إزالة تجاوز تتعلق بنفس الأرض. يجب على القاضي عند عدم أخذه برأي الخبير تعليل ذلك