وضوح الأحكام النهائية وخلوّها من الغموض شرط لازم لقابليتها للتنفيذ، ويجب أن يكون منطوق الحكم محدداً تحديداً يكفي لرفع الالتباس عند التنفيذ.
يجب في الأحكام النهائية في موضوع النزاع أن تكون واضحة جليه لا يشوبها غموض ولا إبهام ليمكن تنفيذها.