ان حكم الاستقالة التي تعطي الحق في المعاش التقاعدي في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 وهو ذات حكم الإحالة على التقاعد الوارد في المادتين 53و 124 من قانون الموظفين الأساسي فيما يتعلق باستحقاق رواتب الاجازات المتراكمة وتعويض الانتقال .
ان حكم الاستقالة التي تعطي الحق في المعاش التقاعدي في ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 وهو ذات حكم الإحالة على التقاعد الوارد في المادتين 53و 124 من قانون الموظفين الأساسي فيما يتعلق باستحقاق رواتب الاجازات المتراكمة وتعويض الانتقال .