• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المتفق عليها عن التأخير تعد تعويضاً اتفاقياً ويجوز إثبات عدم استحقاقها أو طلب تخفيضها إذا كان التقدير مبالغاً فيه

الشرط الجزائي أو الغرامة المتفق عليها عن التأخير يأخذ حكم التعويض الاتفاقي؛ فيسقط إذا ثبت عدم وقوع ضرر، ويجوز للقاضي تعديل مقداره بالتخفيض إذا ظهر له أن التقدير كان فاحشاً أو مبالغاً فيه.

نص الاجتهاد

إن الغرامة المتفق عليها كجزاء عن التأخير في تنفيذ عقد ما هي من قبيل التعويض الاتفاقيإن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز للقاضي تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة