الشرط الجزائي أو الغرامة المتفق عليها عن التأخير يأخذ حكم التعويض الاتفاقي؛ فيسقط إذا ثبت عدم وقوع ضرر، ويجوز للقاضي تعديل مقداره بالتخفيض إذا ظهر له أن التقدير كان فاحشاً أو مبالغاً فيه.
إن الغرامة المتفق عليها كجزاء عن التأخير في تنفيذ عقد ما هي من قبيل التعويض الاتفاقيإن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز للقاضي تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة