إذا كان العقار المؤجّر مسجّلًا في السجل العقاري باسم المورّث، فإن سماع دعوى الإيجار يقتضي إبراز صورة عن قيد العقار ووثيقة حصر الإرث. وتُقبل شهادة مأمور البريد لإثبات واقعة إيداع الأجور في مغلف تحت إشرافه متى تعلّقت هذه الواقعة بنطاق عمله المباشر.
دعاوى الايجار المتعلقة بعقار مسجل في السجل العقاري على المورث تسمع بعد ابرازه صورة عن قيد العقار ووثيقة حصر ارث ان واقعة وضع المبلغ من الأجور في مغلف تحت اشراف المأمور المختص في دائرة البريد يجوز اثباتها بشهادة هذا المأمور