• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المؤمن إضافة يومية بنسبة واحد في المئة عن تأخير صرف المبالغ المستحقة بعد انقضاء المدة القصوى للصرف دون عذر قهري

إذا تأخر صرف المستحقات التأمينية بعد استكمال المستندات المسوِّغة للصرف، ودون عذر قهري، استحقت إضافة يومية بنسبة 1% عن مدة التأخير، ويُعتد بمهلة الصرف القصوى كحد أعلى لتمكين الإدارة من التمسك بها عند قيام النقص في المعاملة، لا كمهلة وجوبية كاملة للصرف.

نص الاجتهاد

يجب دفع إضافة قدرها واحد في المئة يوميا عن مدة تأخير صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها دون عذر قهري ان المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على وجوب دفع إضافة قدرها 1% يوميا عن مدة تأخير صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها دون عذر قهري وان المادة المذكورة المعطوفة على المادة 91 من القانون نفسه تنص على وجوب اتخاذ المؤسسة الوسائل الكفيلة بصرف المعاش خلال الاسبوع الاول من كل شهر على ان يصرف منها لاول مرة خلال مدة لاتتجاوز ستة اسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف فينتج من هذا النص ان المدة المذكورة ليست وجوبية بكاملها للصرف الا ان للادارة ان تتمسك بها كحد اعلى مبتدئا من تاريخ استكال جميع المستندات المسوغة للصرف . المناقشة: يطلب مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بلسان وكيله المحامي رشيد نقض الحكم المطعون فيه للسباب الملخصة بما يلي: عدم تقيد المحكمة مصدرة الحكم بمهلة الستة اسابيع المنصوص عنها بالمادة ۹۱ من قانون التأمينات الاجتماعية وعدم استيفاء طلب الطاعن المقدم للمؤسسة المذكورة الشرائط القانونية بما يتعلق بالمعلومات المنصوص عنها بالمادتين ( ٩٣/٩٢ ) من القانون المذكور مما يوجب تنزيل مدة الستة الاسابيع من حساب مدة التأخير هذا بفرض استكمال طلب المدعي الشرائط القانونية. في الموضوع: بما أن المادة ( ۹۳ ) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على وجوب دفع إضافة ( ١ ) يوميا عن مدة تأخير صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها دون عذر قهري وبما ان المادة المذكورة المعطوفة على المادة ٩١ من القانون المذكور تنص على وجوب اتخاذ المؤسسة الوسائل الكفيلة بصرف المعاش خلال الاسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف منها لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ استيفاء المستندات المسوغة للصرف وبما أنه يتضح من هذا النص أن المدة المذكورة ليست وجوبية بكاملها للصرف الا ان للإدارة ان تتمسك بها كحد أعلى مبتدئا من تاريخ استكمال جميع المستندات المسوغة للصرف وبما أن الإدارة تغيبت عن جلسات المحاكمة امام قاضي الموضوع بدون ان تبين ماهية تلك السندات الواجب ابرازها تبريرا للتأخير في الصرف وإنها لم تتشبث بحقها باستعمال تلك المدة لغاية حدها الاقصى فيما لو صح وجود النقص في معاملة الطلب الاساسية. وبما أن القاضي سبب حكمه وبناه على اساس سليم في المبدأ الا انه أخطأ بعدم حسم العشرة ايام المنصوص عنها بالمادة ٩٣ من الإضافة الثانوية فتصبح مدة التأخير عن الصرف ٦٨ يوما عنها بحسب المبلغ المستحق ثلاثماية واحدى عشرة ليرة. وبما ان اسباب الحكم والفصل في الدعوى متوفرة. لذلك وعملا بالمادة ٣٦٠ المعدلة من قانون اصول المحاكمات حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن مدير المؤسسة بالإضافة لوظيفته اداء مبلغ ثلاثماية واحدى عشرة ليرة سورية تدفع للمدعي المطعون ضده.