العبرة في تحديد الأجر ليست بالتسمية، بل بحقيقة ما يلتزمه صاحب العمل دفعه للعامل استناداً إلى العقد أو النظام أو العرف؛ فإذا استقرّ الدفع ولم يكن تبرعياً، عُدّ من الأجر وما يتفرع عنه من حقوق.
يقصد بالاجر كل ما يعطى للعامل مهما كان نوعه مضاف اليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص العمالة وعلاوة غلاء المعيشة وكل منحه تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية او المشتركة او الانظمة الاساسية للعمال او جرى العرف بمنحها حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الاجر لاتبرعا .