• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الشهر في تطبيق أحكام قانون العمل ثلاثين يوماً

الشهر في تطبيق أحكام قانون العمل يُعدّ ثلاثين يومًا عند احتساب المدد القانونية العمالية.

نص الاجتهاد

ان الشهر في تطبيق احكام قانون العمل يعتبر ثلاثين يوما .