• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد الموظفون والمستخدمون الموقتة من التعويض العائلي إلا إذا كان تعيينهم لمدة تزيد على سنة وكانوا خاضعين لأنظمة خاصة

استحقاق التعويض العائلي للموظفين والمستخدمين الموقتين مشروط بتجاوز مدة التعيين سنة واحدة وبخضوعهم لأنظمة خاصة، ولا يكفي توافر أحد الشرطين دون الآخر.

نص الاجتهاد

يشترط لاستفاده الموظفين والمستخدمين الموقتين من التعويض العائلي أن يكون تعيينهم لمدة تتجاوز السنة وأن يكونوا خاضعين لأنظمه خاصة