استحقاق التعويض العائلي للموظفين والمستخدمين الموقتين مشروط بتجاوز مدة التعيين سنة واحدة وبخضوعهم لأنظمة خاصة، ولا يكفي توافر أحد الشرطين دون الآخر.
يشترط لاستفاده الموظفين والمستخدمين الموقتين من التعويض العائلي أن يكون تعيينهم لمدة تتجاوز السنة وأن يكونوا خاضعين لأنظمه خاصة