إذا كان تقدير التعويض أو توزيعه على المستحقين متوقفاً على سن العامل المتوفى، وجب التثبت من هذا السن بالمستندات الرسمية أو ما يقوم مقامها، لأن ذلك من النظام العام ولا يُترك للاجتهاد غير المؤيد بوثيقة رسمية.
ان الاحكام المتعلقة بتوزيع ما يستحقه عيال المصاب من تعويض على مستحقيه قانونا وبتحديد نسبة التعويض ضمن نطاق الالتزامات القانونية المقررة فيها انما يتعلق بالنظام العام وبذلك فانها تستوجب أولا الاطلاع على قيد نفوس العامل المتوفى اذا كان مقيدا في سجلات النفوس لتحديد مقدار سنه او التثبت بما يقوم مقام القيود المذكورة لتحديد السن الذي يحدد على اساسه التعويض الواجب تخصيصه لعيال العمال .