الحد الأقصى لمدة تعيين العامل تحت الاختبار هو ثلاثة أشهر، ولا يجوز تجاوزه باتفاق أو قرار من صاحب العمل.
لا يجوز تعيين عامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر