• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحد الأقصى لمدة تعيين العامل تحت الاختبار هو ثلاثة أشهر، ولا يجوز تجاوزه باتفاق أو قرار من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين عامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر