• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة مستخدمًا متى تحققت علاقة العمل واستفاد من أحكام المستخدمين

العبرة في اكتساب صفة المستخدم ليست باللقب الوظيفي وحده، بل بقيام علاقة العمل فعلاً وبانطباق أحكام القوانين النافذة عليه، ولو كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أو مديرًا عامًا في شركة مؤممة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع رئيس مجلس الإدارة في الشركة من ان يعتبر كمستخدم وان يفيد ما يفيد منه المستخدمون حسب الاحكام والقوانين النافذة . المناقشة: لما كان وكيل المدعي يدعي بلائحته المؤرخة في ١٩٦٢/٥/٢٣ وبدفوعه الاخرى ان الشركة المدعى عليها كانت مؤممة وان المدعي عين رئيسا لمجلس إدارة الشركة ومديرا عاما لها من قبل المؤسسة الاقتصادية السورية التي كان لها حق الاشراف على الشركات المؤممة بموجب القرار رقم /٥/ الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٠ ثم جرى تسريحه بموجب القرار رقم ٧٤/٢ / الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٢/١٩ وكان دفع وكيل الشركة المدون في جلسة ١٩٦٢/١٠/١ لا يتعارض مع دعوى المدعي وكان لا يوجد ما يمنع رئيس مجلس الإدارة في الشركة من أن يعتبر كمستخدم وأن يفيد مما يفيد منه المستخدمون حسب الأحكام والقوانين النافذة كان الحكم برد الدعوى قبل التثبت من علاقة المدعي بالشركة ومناقشة الدفوع المثارة على ضوء الوقائع الصحيحة وأحكام القانون رقم / ١١٨ لسنة ١٩٦١ والقرارات التنظيمية التابعة له وبحث سلطة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية في حق تعيين المستخدمين وأثره على الشركة ، سابقا أوانه ومستوجب النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم موضوعا.