• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة لا تسقط إلا بأدائها أو بثبوت نشوزها بعد قيام المسكن الشرعي

الأصل بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج حتى تُؤدّى أو يثبت نشوزها، ولا يثبت النشوز إلا بعد ثبوت شرعية المسكن وخروج الزوجة منه بلا حق.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بانفاقه عليها أو بنشوزها. المناقشة: ان نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط الا بانفاقه عليها او بنشوزها ولها المطالبة بها عن مدة سابقة للادعاء لاتزيد عن أربعة اشهر والنشوز لا يثبت الا بعد ثبوت شرعية المسكن وخروجها منه بلا حق