النفقة المقبوضة بحقّ مستقل لا تُقاصّ ولا تُسقط مؤجّل المهر، لأن كلّاً منهما حقّ مالي قائم بذاته.
النفقة المقبوضة بحق لا تسقط مؤجل المهر المناقشة: لما كان ما جاء به وكيل الطاعن من أن المطعون عليها قبضت نفقة تعادل مؤجل المهر غير منتج بحثه لان النفقة المقبوضة بحق لا تسقط المؤجل ولو زادت عليه اضعافا .