• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المقبوضة بحق لا تُسقط مؤجّل المهر ولو زادت عليه أضعافاً

النفقة المقبوضة بحقّ مستقل لا تُقاصّ ولا تُسقط مؤجّل المهر، لأن كلّاً منهما حقّ مالي قائم بذاته.

نص الاجتهاد

النفقة المقبوضة بحق لا تسقط مؤجل المهر المناقشة: لما كان ما جاء به وكيل الطاعن من أن المطعون عليها قبضت نفقة تعادل مؤجل المهر غير منتج بحثه لان النفقة المقبوضة بحق لا تسقط المؤجل ولو زادت عليه اضعافا .