• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوجة بأمومة الولد يثبت نسبه إليها ولا تُقبل منازعتها إلا بدعوى الأم الحقيقية

الإقرار الصادر من الزوجة بأمومة ولدٍ يثبت نسبته إليها من جهة الأمومة، ولا تُسمع منازعتها إلا من خلال دعوى مستقلة صحيحة تقيمها من تدّعي أنها الأم الحقيقية، مع تقديم ما يثبت ذلك.

نص الاجتهاد

إقرار الزوجة يثبت أمومتها للولد الذي أقرت بأمومته. المناقشة: لما كان الخلاف في هذه الدعوى على أمومة ازدهار للمطعون عليها هند وكان قد تبين من كتاب القاضي الشرعي المحفوظ بين الأوراق أن ازدهار أقرت بوثيقة الارث المؤرخة في 5/10/1947 أمام القاضي بأمومتها لهند المذكورة مع العلم بأن نسب المذكورة إلى أبيها ليس موضع نزاع وكان الاقرار يثبت أمومتها لها بموجب المادة 134 أحوال ولا تسمع ضده إلا دعوى صحيحة ممن تدعي أنها هي الأم الحقيقية وهذا ما لم يوجد في هذه الدعوى وكان مورث الجهة المدعية مقراً بذلك أيضاً كما بين القاضي في قراره كما أن الجهة الطاعنة لم تأت بأي إثبات كان ما جاء في الطعن مردوداً.