• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الوالد النفقة حتى يبيع سيارته وينفق ثمنها على نفسه وكذلك دار سكنه التي تزيد على سكن امثاله بالنسبة لهذه الزيادة

لا تجب نفقة الوالد على أولاده إذا كان قادراً على الإنفاق على نفسه من ماله أو من تسييل ما يملكه من أصول، ويُعتدّ في تقدير الحاجة بوجود سيارة أو مسكن زائد عن حدّ سكن الأمثال بقدر ما يحقق اليسر ويمنع الاستحقاق.

نص الاجتهاد

لا يستحق الوالد النفقة حتى يبيع سيارته وينفق ثمنها على نفسه وكذلك دار سكنه التي تزيد على سكن امثاله بالنسبة لهذه الزيادة . المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنين نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لان المحكمة لم ترد على طلب موكليه إثبات مورد السيارة بشهادات الشهود ولم تعلل قرارها برفض استماعهم. 2. لان موكليه أوضحوا أن حال والدهم أحسن من حالهم والمحكمة لم تبحث في هذا الامر ولم تثبته ولم توافق على إثباته 3. لان المحكمة حكمت بالدعوى دون ان تستمع إلى أقوال موكليه في موضوع ما احتفظوا به من بيان اقوالهم في تقرير الاطباء لما بعد سما سماع الشهود وإثبات يسر حال المدعى عليه 4. لان موكليه بينوا في لائحتهم المؤرخة – ١٩٦٣/١/٢٣ بأن المطعون ضده يتقاضى الاعانات الشهرية من مؤسسة اللاجئين عنه وعن أولاده والمحكمة لم ترد على هذا الدفع ، وتتحقق منه. 5. لان الحكم لم يبين فيه المواد القانونية المستند اليها. في هذه الأسباب: لما كان القاضي قد استند في حكمه برد الدعوى بحجة ( ان السيارة التي يملكها المطعون عليه لا تصلح للعمل ). ولما كان شرط وجوب النفقة للاب على أولاده اعساره وحاجته اليها ويسارهم وقدرتهم عليها وكان المطعون عليه لا يستحق النفقة حتى يبيع هذه السيارة وينفق ثمنها على نفسه سواء كان لها مورد أم لا والقاضي لم يبحث في ذلك ولم يبحث كذلك عن الدار التي يملكها المطعون عليه فان كانت تزيد عن سكن امثاله كان بهذه الزيادة موسرا لا يستحق النفقة. كان حكمه يستحق النقض لأنه كان سابقا أوان اصداره. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.