• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى النفقة تعد إنهاءً للنشوز إذا تعذر على الزوجة العودة إلى المسكن بسبب ممانعة الزوج

دعوى النفقة لا تنهي حالة النشوز إلا إذا كان سبب عدم عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية راجعاً إلى منع الزوج لها من الرجوع؛ أما إذا كانت هي التي خرجت من تلقاء نفسها والمسكن صالح والزوج لا يمانع عودتها، فلا نفقة لها ما دام النشوز قائماً.

نص الاجتهاد

ان دعوى النفقة انهاء للنشوز حين يتعذر على الزوجة العودة الى المسكن الذي خرجت منه من نفسها بسبب ممانعة الزوج لها . المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه لأسباب تدور حول أن الزوجة تركت دار الزوجية من تلقاء نفسها ولم يطردها موكله ولم يمتنع عن الانفاق عليها الامر الذي تعتبر معه ناشزة لا نفقة لها ، ولان ما ذهبت اليه المحكمة من ان الشوز يمكن ان ينتهي بإقامة دعوى النفقة من قبل الزوجة مع بيان استعدادها للمتابعة انما يكون له مجال للتطبيق فيما اذا كانت الزوجة قد نشزت ثم عادت هي وأيدت استعدادها للمتابعة اما اذا نشزت وسقطت نفقتها حكما بنشوزها ثم عادت للمطالبة بالنفقة فلا ينتهي نشوزها لان طلبها النفقة التي لا تستحقها حكما لنشوزها موجب لرد دعواها ولا يستنبط منه استعدادها للمتابعة في هذه الأسباب: لما كان القاضي قد رد على ما جاء في مذكرة وكيل الطاعن بقوله: ) ولان إقامة دعوى النفقة هي إنهاء للنشوز ). ولما كانت دعوى النفقة تعتبر إنهاء للنشوز حين يتعذر على الزوجة العودة الى المسكن الذي خرجت منه تلقاء نفسها هو أن يكون الزوج قد منعها من العودة اما اذا خرجت الزوجة ناشزة وثبت أن المسكن الذي خرجت منه شرعي وأنه مهيأ موجود وأن الزوج لا يمانع في عودتها اليه فلا يكون طلبها النفقة نهاية لنشوزها ولا يسوغ للقاضي الحكم عليه بها مع استمرار نشوزها ولما كان على القاضي أن يناقش ما جاء في المذكرة متبعا هذا النهج ثم يقرر فرض النفقة عن مدة الادعاء او ردها تبعا لما يثبت له من وقائع الدعوى ولما كان لم يفعل، كان حكمه بالنفقة سابقا أوانه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة.