العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بطبيعة الطلبات: فإن كانت الدعوى تستهدف صحة العقد أو بطلانه أو فسخه انطبق حكم المادة 55 من قانون أصول المحاكمات، أما إذا كانت المطالبة مالية محضة فالتحديد يكون وفق مقدار المبلغ المدعى به.
إن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. أما إذا كانت ترمي إلى المطالبة بمبلغ معينن فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.