• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد قيمة الدعوى بنوع الطلب فإذا انصبت على مبلغ معين اعتبر الاختصاص النوعي تبعاً له وإذا كان المقصود تثبيت العقد أو إبطاله أو فسخه خضعت للمادة 55

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بطبيعة الطلبات: فإن كانت الدعوى تستهدف صحة العقد أو بطلانه أو فسخه انطبق حكم المادة 55 من قانون أصول المحاكمات، أما إذا كانت المطالبة مالية محضة فالتحديد يكون وفق مقدار المبلغ المدعى به.

نص الاجتهاد

إن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. أما إذا كانت ترمي إلى المطالبة بمبلغ معينن فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.