إذا كان المأجور غير معدّ للاستثمار التجاري أو الصناعي، فإن تحديد بدل الأجور السنوية يكون على أساس نسبة ستة بالمائة من قيمته السنوية.
إن المأجور غير المعد للاستثمار التجاري أو الصناعي (مستودع للدولة) يخضع في تقرير بدل الأجور السنوية إلى معدل ستة بالمائة