• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدَّر بدل إيجار المأجور غير المعد للاستثمار التجاري أو الصناعي بنسبة ستة في المائة من قيمته السنوية

إذا كان المأجور غير معدّ للاستثمار التجاري أو الصناعي، فإن تحديد بدل الأجور السنوية يكون على أساس نسبة ستة بالمائة من قيمته السنوية.

نص الاجتهاد

إن المأجور غير المعد للاستثمار التجاري أو الصناعي (مستودع للدولة) يخضع في تقرير بدل الأجور السنوية إلى معدل ستة بالمائة