تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يغني عن تقديم صورة قيد العقار، لأن هذه الصورة هي الوسيلة اللازمة للتحقق من وجود أو عدم وجود الحقوق العينية الأخرى المقيدة.
إن مجرد تسجيل إشارة الدعوى على قيد العقار لا يغني عن وجوب إبراز صورة عن قيده للتثبت من عدم وجود حقوق عينية أخرى على صحيفة العقار