• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يغني عن إبراز صورة قيده للتحقق من خلوه من الحقوق العينية الأخرى

تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يغني عن تقديم صورة قيد العقار، لأن هذه الصورة هي الوسيلة اللازمة للتحقق من وجود أو عدم وجود الحقوق العينية الأخرى المقيدة.

نص الاجتهاد

إن مجرد تسجيل إشارة الدعوى على قيد العقار لا يغني عن وجوب إبراز صورة عن قيده للتثبت من عدم وجود حقوق عينية أخرى على صحيفة العقار