إذا كان توقف رب العمل مؤقتاً لطارئ خارج عن إرادته مع عزمه على استئناف النشاط عند توافر الأسباب، فإن عقد العمل لا ينفسخ ولا يبطل، ولا يُعتبر العمال مسرّحين، بل يبقى العقد قائماً وتُراعى أحكام إعادة الوضع إلى طبيعته وفق القانون.
إن توقف رب العمل موقتاً بسبب طارئ خارج عن ارادته ورغبته في استئناف العمل ريثما تتهيأ له أسبابه فيعود العمال المتوقفون الى عملهم ولا يجعل عقد العمل بين رب العمل والعمال باطلاً بل يبقى قائماً ونافذاً بشروطه ولايمكن اعتبار العمال مسرحين. في حالة توقف رب العمل لقيام حالة حرجة استئنافية يعلن تنفيذ أحكام المواد 112 الى 117 من قانون العمل كما هي عليه أحاكم المادة 118 من القانون المدني لاعادة الحالة الطبيعية للعمل والاستثمار وأن يعطى علم بذلك في العاصمة والى أعلى مفتش للعمل في المحافظات