• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير الأوقاف أو من ينيبه هو صاحب الصفة في الخصومة بدعاوى الأوقاف دون مدير الأوقاف

صفة الخصومة في دعاوى الأوقاف تقتصر على وزير الأوقاف أو من ينيبه، ولا يملك مدير الأوقاف حق التقاضي بصفته الخصمية في هذه الدعاوى.

نص الاجتهاد

إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه ومدير الأوقاف لا يملك حق الخصومة.