صفة الخصومة في دعاوى الأوقاف تقتصر على وزير الأوقاف أو من ينيبه، ولا يملك مدير الأوقاف حق التقاضي بصفته الخصمية في هذه الدعاوى.
إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه ومدير الأوقاف لا يملك حق الخصومة.